التأجيل والانقطاع عن الدراسة
المادة الرابعة عشرة
يجوز للطالب التقدم بطلب تأجيل الدراسة لعذر تقبله الجهة التي يحددها مجلس الجامعة على ألا تتجاوز مدة التأجيل فصلين دراسيين متتالين أو ثلاثة فصول دراسية غير متتالية كحد أقصى طيلة بقائه في الجامعة، وبعد ذلك يطوى قيده، ويجوز لمجلس الجامعة في حال الضرورة الاستثناء من ذلك، ولا تحتسب مدة التأجيل ضمن المدة اللازمة لإنهاء متطلبات التخرج.
المادة الخامسة عشرة
إذا انقطع الطالب المنتظم عن الدراسة مدة فصل دراسي دون طلب التأجيل يطوى قيده من الجامعة، ولمجلس الجامعة طي قيد الطالب إذا انقطع عن الدراسة لمدة أقل من فصل دراسي واحد.
المادة السادسة عشرة
لا يعد الطالب منقطعًا عن الدراسة للفصول التي يدرسها زائرًا في جامعة أخرى.