الطالب الزائر
المادة الخمسون
الطالب الزائر هو الذي يقوم بدراسة بعض المقررات في جامعة أخرى أو في فرع من فروع الجامعة التي ينتمي إليها دون تحويله، وتُعادل له المواد التي درسها وفقًا للضوابط الآتية:
- موافقة الكلية التي يدرس فيها مسبقًا على الدراسة خارج الجامعة.
- أن تكون الدراسة في كلية أو جامعة معترف بها.
- أن يكون المقرر الذي يدرسه الطالب خارج الجامعة معادلًا أو (مكافئًا) في مفرداته لأحد المقررات التي تتضمنها متطلبات التخرج.
- إذا كانت دراسة الطالب الزائر في فرع من فروع الجامعة التي ينتمي إليها فتتم المعاملة طبقًا للمادة (47).
- يحدد مجلس الجامعة الحد الأقصى للساعات المعتمدة التي تُخصص للطالب الزائر من خارج الجامعة.
- لا تحتسب معدلات المقررات التي تتم معادلتها للطالب الزائر من الجامعة الأخرى ضمن معدله التراكمي، وتثيبت المقررات في سجله الأكاديمي.
- أي شروط أخرى يضعها مجلس الجامعة.
القواعد التنفيذية للمادة الخمسين
انظر الملحق (و).